الحر العاملي
405
وسائل الشيعة ( آل البيت )
57 - باب ان المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل ( 18075 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شئ . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل ذلك ( 2 ) . 58 - باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فان طاف طواف الوداع أجزأه ( 18076 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
--> الباب 57 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1151 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كفارات الاستماع . ( 1 ) الكافي 4 : 450 / 1 . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 58 فيه 11 حديثان ( 1 ) التهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 .